أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أطراف الفرش ليست سترة للمصلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أطراف الفرش ليست سترة للمصلي
معلومات عن الفتوى: أطراف الفرش ليست سترة للمصلي
رقم الفتوى :
2366
عنوان الفتوى :
أطراف الفرش ليست سترة للمصلي
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل تعتبر أطراف الفرش التي في المساجد سترة للمصلي ؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي ، والسنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك ، فإن لم يجد طرح عصا أو نحوها قدامه إذا كان إماما أو منفردا ، أما المأموم فسترة الإمام سترة له وإن كان في أرض ولم يجد سترة خط خطا .
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). أخرجه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد صحيح .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود). خرجه مسلم في صحيحه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا).
فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه خرجه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في ( البلوغ ) ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: